من يسيء استعمال حقه في طلب الحجز، ثم يظهر أنه غير محق في هذا الطلب، يسأل تقصيرياً عن الضرر الذي يسببه للمحجوز عليه.
إن مسؤولية الحاجز عن الضرر الذي يحدثه للمحجوز عليه عندما يظهر أنه غير محق بطلبه الحجز تبنى على أساس المسؤولية التقصيريه في استعمال الحق