إذا كانت الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى إلزام الخزينة العامة، وجب أن تتولى وزارة المالية الدفاع عنها بوصفها الخصم الأصيل، لاتصالها قانوناً بإدارة الثروة العامة وتمثيل الدولة مالياً. ويُعدّ اتحاد شخصيتها الاعتبارية مع الوزارة المختصة مانعاً من القول بتعدد الخصوم الاعتباريين في هذا السياق.
إن وزارة المالية التي عهد إليها المشترع حق المراقبة والإشراف على الثروة العامة التي تملكها الدولة هي المكلفة في الأصل بالدفاع في جميع القضايا التي قد ينجم عنها إلزام الخزينة العامة بشيء عملاً بأحكام المادتين 1 و34 من المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 1947. وإن وزارة الماليه مع الوزارة المختصه شخصية اعتباريه واحدة تطبيقاً للمادة 54 من القانون المدني كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم 266 لعام 1955