إذا تقاضى الدائن فوائد تزيد على الحدّ القانوني وجب ردّ الزيادة، وتُعدّ هذه الزيادة من قبيل ما دُفع لغير المستحق. وتسري على استردادها مدة تقادم ثلاثية تبدأ من يوم علم من دفع المبلغ بعدم استحقاقه وبحقه في المطالبة بردّه.
إن المشروع الذي حرم تجاوز الفائدة في الديون، الحد الأقصى المعلوم نص على وجوب ردها إلى هذا الحد وإلزام من تناولها بإعادة ما قبضه من الزيادة عن المقدار المسموح به عملاً بالمادة 228 مدني وإن المادة 182 التي قررت كل من يتسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده بصورة تشمل في إطلاقها كل مبلغ مدفوع لغير مستحقة ويسقط الحق بالاسترداد بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع يغر المستحق بحقه في الاسترداد.