العقد العرفي المتعلق بحق عيني عقاري لا يُحتجّ به في نقل الأثر العيني قبل التسجيل، لكنه يبقى أساساً للمطالبة القضائية بالحقوق والالتزامات التعاقدية بين أطرافه.
إن العقود والاتفاقات العادية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وإن لم تكن نافذة إلا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري غير أن ذلك لا يمنع المتعاقدين من المداعاة بالحقوق والالتزامات الناجمة عنها بمقتضى المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926