• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق الفوائد إلا على مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب

استحقاق الفوائد في الالتزام المدني مشروط بأن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وإلا فلا محل للحكم بها.

نص الاجتهاد

إن الفوائد لا تستحق إلا إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمقتضى المادة 227 من القانون المدني