استحقاق الفوائد في الالتزام المدني مشروط بأن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وإلا فلا محل للحكم بها.
إن الفوائد لا تستحق إلا إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمقتضى المادة 227 من القانون المدني