• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعة الناشئة عن التزام الشركة بإيفاد مهندس لتركيب الأنابيب مقابل نفقات محددة تعد من المنازعات التجارية ولا تندرج في قضايا العمل والعمال

العبرة في التكييف القانوني للنزاع بطبيعته ومحل الالتزام لا بمجرد وجود عامل بشري في التنفيذ؛ فإذا كان موضوعه التزام شركة بتنفيذ عمل هندسي/فني لقاء نفقات محددة، وكان الالتزام ذا صبغة تجارية، خرج عن نطاق قضايا العمل والعمال.

نص الاجتهاد

إن المنازعات حول عقد التزام شركة بإيفاد مهندس من لدنها لتركيب أنابيب نظير نفقات محدده أخذت الشركة الخصم على عاتقها أداءها هو من المنازعات التجارية التي لا ينطبق عليها الوصف القانوني لقضايا العمل والعمال