العبرة في التكييف القانوني للنزاع بطبيعته ومحل الالتزام لا بمجرد وجود عامل بشري في التنفيذ؛ فإذا كان موضوعه التزام شركة بتنفيذ عمل هندسي/فني لقاء نفقات محددة، وكان الالتزام ذا صبغة تجارية، خرج عن نطاق قضايا العمل والعمال.
إن المنازعات حول عقد التزام شركة بإيفاد مهندس من لدنها لتركيب أنابيب نظير نفقات محدده أخذت الشركة الخصم على عاتقها أداءها هو من المنازعات التجارية التي لا ينطبق عليها الوصف القانوني لقضايا العمل والعمال