• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

براءة المدين تستتبع انقضاء كفالة المدين تبعاً لزوال الالتزام الأصلي

الكفيل لا يصبح مديناً أصلياً بمجرد كفالته للمدين، بل يظل التزامه تابعاً لالتزام المدين الأصلي؛ فإذا زال الالتزام الأصلي أو برئت ذمة المدين انقضت الكفالة تبعاً لذلك.

نص الاجتهاد

إن التزام الكفيل مع المدين لا يصيره مديناً أصلياً بل يبقى التزامه تبعياً. وإن التزام الكفيل المتضامن أو غير المتضامن إنما ينقضي حتماً بمجرد براءة المدين عملاً بالمادة 748 من القانون المدني.