الكفيل لا يصبح مديناً أصلياً بمجرد كفالته للمدين، بل يظل التزامه تابعاً لالتزام المدين الأصلي؛ فإذا زال الالتزام الأصلي أو برئت ذمة المدين انقضت الكفالة تبعاً لذلك.
إن التزام الكفيل مع المدين لا يصيره مديناً أصلياً بل يبقى التزامه تبعياً. وإن التزام الكفيل المتضامن أو غير المتضامن إنما ينقضي حتماً بمجرد براءة المدين عملاً بالمادة 748 من القانون المدني.