• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام المادة 167 من قانون العمل على الخلاف الناشئ عند العزم على الإضراب ولا تمتد إلى العمال المنذرين بالتسريح ولو لم يقع الإضراب

تطبيق المادة 167 من قانون العمل يقتصر على النزاع المتصل بالعزم على الإضراب بين العمال وربّ العمل، ولا يشمل حالات الإنذار بالتسريح لأن سبب انقطاع العمل يختلف في الحالتين.

نص الاجتهاد

ان المادة 167 من قانون العمل 279 تتعلق بالخلاف بين الغمال ورب عملهم حين عزمهم على الاضراب لا بالعمال الذي انذروا بالتسريح سواء أوقع الاضراب ام لم يقع لاختلاف السبب بترك الخدمة .