• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض التسريح يغاير تعويض عدم الإنذار بالتسريح ولا يشترط استحقاق أحدهما استحقاق الآخر

استحقاق تعويض عدم الإنذار بالتسريح لا يتوقف على ثبوت استحقاق العامل لتعويض التسريح، لأن لكل منهما منشأً قانونياً مستقلاً وشروط استحقاق مختلفة.

نص الاجتهاد

ان منشأ الالتزام في كل من تعويض التسريح وتعويض عدم الإنذار بالتسريح مختلفا في كل واحد من التعويض المذكورين عن الاخر فينما تعويض التسريح يتسحق للعامل اذا ما انقضى على عمله لدى رب العمل ثلاثة اشهر غير متقطعة على الأقل بمقتضى احكام المادة 145 من قانون العمل فإن التعويض لعدم الانذار بالتسريح يستحق للعامل بمجرد عدم قيام رب العمل بانذار العامل وفاقا لاحكام المادة 143 من قانون العمل بحيث يسوغ للعامل خلال مدة الانذار ان يتغيب عن عمله ساعتين يوميا على الاكثر ليفتش عن عمل جديد لذلك فإن تعليق حق الاستفادة من التعويض لعدم الانذار بالتسريح على ثبوت استفادة العامل من تعويض التسريح نفسه غير مؤيد بدليل .