• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل قول أو عمل أو إجراء يفيد بوضوح قبول المحكوم له بالحكم، ولا سيما تقديمه للتنفيذ وطلب استيفاء مقتضاه وقبض المحكوم به بلا تحفظ

كل قول أو عمل أو إجراء يفيد بوضوح قبول المحكوم له بالحكم، ولا سيما تقديمه للتنفيذ وطلب استيفاء مقتضاه وقبض المحكوم به بلا تحفظ، يسقط حقه بالطعن فيه.

نص الاجتهاد

ان تقديم الحكم الى دائرة التنفيذ مع المطالبة بتنفيذه تنفيذا تاما شاملا وقبض المبلغ المحكوم به دون أي تحفظ يعتبر قبولا به . المناقشة: تقدم المدعي حسن الى المحكمة الابتدائية المدنية في حلب باستدعاء مؤرخ في ١٩٦١/٥/٢٥/ ادعى فيه انه اشترى بتاريخ ١٩٥٩/٩/٢٢ من زهير اصالة عن نفسه ووكالة عن باقي المالكين العقارات رقم ٦٤ و ١/٦٥ و ٢/٦٥ من المنطقة العقارية الرابعة بحلب ببدل قدره ٦٠ الف ليرة سورية وانه لجأ الى طلب فسخ العقد لاختلاف وقع بين الطرفين وان المحكمة الابتدائية قررت اعتبار العقد نافذا من تاريخ انعقاده واعطت البائعين حق قبض الاجور الى يوم الفراغ وان القرار المشار اليه صدق استئنافا وتمييزا وبما ان اعتبار العقد نافذا من تاريخ انعقاده يجعل الملكية منتقلة الى الشاري من تاريخ العقد المذكور وله الحق به وبمنافعه وان حق البائعين تعلق بالثمن وبما ان الجهة البائعة استمرت في استيفاء الاجور رغم تمسكها بعقد البيع وقبضها معظم الثمن وبما ان اجور العقارات بمعدل ( ٢٧٥۰ ) ليرة سورية سنويا ابتداء من عام ١٩٥٧ لغاية نيسان ۱۹٦۱ بلغت ۱۱۹۱۷ ليرة سورية وبما ان الجهة المدعى عليها عزة وعبد الرحيم وزهراء وربيعة ونسيبة تطالب المدعي بمبلغ ٢٢٦٠٠ ليرة سورية رصيد الثمن وهي متمنعة عن محاسبته بالأجور المشار اليها لذلك قدم يطلب اعطاء القرار بإلقاء الحجز بمبلغ ۱۱۹۱۷ ليرة سورية في ذمة المدعي للجهة المدعى عليها وتوقيف المطالبة به في الاضبارة الاجرائية رقم ١٤٥٠ ب لعام ١٩٦١ الى حين البت في دعواه لقاء كفالة اصولية ثم الحكم على المدعى عليهم متكافلين متضامنين اصالة عن انفسهم وبصفتهم ورثة زهير بمبلغ ۱۱۹۱۷ ليرة سورية دخل عليهم من اجور العقارات ومنعهم من قبض الأجور اللاحقة اعتبارا من اول ايار ١٩٦١ وإلزامهم برد ما يدخل عليهم منها الى حين تنفيذ التزامهم بإجراء الانتقال والفراغ لاسم المدعي وتثبيت الحجز الاحتياطي. وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ ١٩٦١/٦/٢٦ ، ١ – برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي ٢ – فك الحجز الواقعولما لم يقتنع المدعي بهذا الحكم استأنفه طالبا فسخه وفي جلسة ١٩٦/١١/٢ قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم المستأنف واعلنت اختصاص المحكمة للبت في موضوع النزاع ثم اعتبرت بالقرار الذي اتخذته في جلسة ١٩٦٢/٦/١ ان حق المدعي بالأجور يبدأ من مطلع عام ١٩٥٨ بموجب مضمون العقد الملحق المؤرخ في ١٩٥٧/٨/٣ وبعد ان تبين لها ان الجهة المستأنف عليها قبضت ما يبلغ مجموعه ٧٨٠٨,٢٥ ليرة سورية وانفقت ۳٥٧٠ ليرة سورية اصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن: ١ – قبول الاستئناف شكلا ، ٢ – قبوله موضوعا وفسخ الحكم ، ۳ – إلزام المستأنف عليهم اصالة واضافة الى التركة وكل منهم بحسب حصته بان يدفعوا للمستأنف مبلغ ٤٢٣٨,٢٥ ليرة سورية مقدار ما كانوا قبضوه من اجور العقارات والمستحق للمستأنف رد مطالب المستأنف الزائدة والمخالفة ، ٥ – تضمين الطرفين الرسوم والنفقات مناصفة ومصادرة ربع التأمين لصالح الخزينة وإعادة الباقي لمسلفه وتهادر اتعاب المحاماة، ٦ – تثبيت الحجز على ما تبقى بدمة المستأنف قيمة العقارات بما يعادل المبلغ المحكوم به ، ۷ – إلزام المستأنف عليهم بتسليم جميع الوصولات والوثائق الرسمية المشار اليها في البنود ( ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ ) من لائحتهم المؤرخة في ٨/١٩٦٢/١١ والمتخذة أساسا لحساب النفقات ويمتنع على المستأنف عليهم مطالبة المستأنف بأسناد استحقاق المياه الثلاثة المؤرخة في ١٩٥٩/٥/٢ و ١٩٥٩/٩/٣ و ٣١ / ١ / ١٩٦٠ الواردة في البند ٧ من لائحتهم وذلك لحسابها لهم بموجب هذا الحكم في باب النفقات وتنزيلها من الاجور النظر في الطعن: من حيث ان وكيل الجهة الطاعنة الذي تقدم باستدعائه المؤرخ في ١٩٦٣/٢/٢ طالبا نقض الحكم انما كان حضر قبل ذلك إلى دائرة التنفيذ وابرز الحكم نفسه طالبا اخطار الخصم بدفع المبلغ المتبقى بذمته بعد حسم المبلغ المحكوم له به. ومن حيث ان هذا الخصم طلب رفض الطعن من جراء اذعان المحكوم عليهم للحكم وقبولهم به. ومن حيث ان تقديم الحكم الى دائرة التنفيذ مع المطالبة بحط المبلغ المحكوم به عن ذمة المطعون ضده انما يعتبر قبولا بالحكم المطلوب تنفيذه تنفيذا عاما شاملا دون اي تحفظ ومن حيث أن كل قول او عمل او إجراء يدل دلالة واضحة على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن فيه تطبيقا للمادة ٢١٩ من قانون اصول المحاكمات. ومن حيث انه يترتب على المحكمة في مثل هذا التصرف الذي استيقنت منه قبول الجهة الطاعنة بالحكم بصورة مختارة ان تقضي بعدم قبول الطعن ولو من تلقاء نفسها ومن حيث ان مجادلة الجهة الطاعنة في مدلول هذا التصرف الذي يعود تقديره إلى المحكمة لا يقوم على أساس. لذلك حكمت بالإجماع: برفض الطعن