السندات التي تُحرَّر لمواعيد استحقاق محددة تُعدّ التزامات مستقلة بذاتها، فإذا أُقيمت الدعوى للمطالبة بها وجب بحثها على استقلال دون العودة إلى سبب الدين الأصلي، مع تحديد نظامها القانوني وفق طبيعتها كعادية أو تجارية.
إن توقيف الأجور لسندات دين محررة لمواعيد استحقاق معينة يجعل الدعوى قائمة على المطالبة بهذه السندات التي تشكل عقوداً جديدة يترتب بحثها بالذات بغض النظر عن أصل سبب الدين الناشئة عنه وتطبيق الأحكام المتعلقة بها حسبما يظهر للمحكمة أنها من نوع السندات العادية أو التجارية