• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحدد أجور العقارات المأجورة لتعاطي مهنة الحلاقة بنسبة ستة في المئة من قيمتها

إذا كان المأجور مخصّصاً لتعاطي مهنة الحلاقة، فإن أجرته تُقدَّر بنسبة 6% من قيمة العقار.

نص الاجتهاد

تحدد أجور العقارات المأجورة لتعاطي مهنة الحلاقة بنسبة 6% من قيمتها