إذا كان المأجور مخصّصاً لتعاطي مهنة الحلاقة، فإن أجرته تُقدَّر بنسبة 6% من قيمة العقار.
تحدد أجور العقارات المأجورة لتعاطي مهنة الحلاقة بنسبة 6% من قيمتها