تعدد المستأجرين يوجب تبليغ كل مستأجر بطاقة المطالبة بالأجرة تبليغاً صحيحاً، ولا يصح التمسك بتضامنهم لتجاوز هذا التبليغ في دعوى الإخلاء.
في حال تعدد المستأجرين لعقار واحد لابد من تبليغ البطاقة المتضمنة المطالبة بالاجور الى كل منهم ولايجوز الاحتجاج بتضامنهم في معرض التبليغ . المناقشة: من حيث ان أسباب الطعن تتلخص بما يلي: ان الاجتهاد التمييزي الصادر في ١٩٥٦/٨/٢٣ رقم ٢١٥٤ يتعلق بمستأجرين عاديين مع ان المستأجرين في هذه القضية هم متضامنون لذلك كان الحكم مخالفا للمادة ٢٨٥ من القانون المدني اذ يعتبر كل متضامن مدينا اصليا بالنسبة لحصته من الدين وكفيلا لحصص زملائه.استقر الفقه الفرنسي والمصري على انه اذا تعدد المستأجرون وكانوا متضامنين فانه يكفي توجيه التنبيه الى واحد منهم ليسري في حق الجميع ) راجع (۰۰۰ لان فكرة التكافل والتضامن تقوم على ) مبدأين هما ان المدينين كفلاء لبعضهم البعض ووكلاء عن بعضهم البعض. في مناقشة أسباب الطعن:من حيث ان القاضي اعتمد في حكمه برد الدعوى لجهة الاخلاء تعدد المستأجرين وعدم تبليغ كل واحد منهم بطاقة المطالبة بالأجرة ولأنه لا يجوز الاحتجاج بتضامن المستأجرين وعدم وجوب تبليغ كل منهم بطاقة بريدية لان التضامن يكون بدفع الاجرة. ومن حيث ان ما ذهب اليه القاضي يتفق مع أحكام القانون لان تبليغ احد المستأجرين المتضامنين بطاقة المطالبة بالأجرة وتقصيره عن الدفع ليس من شأنه ان يمتد أثره الى باقي المستأجرين الذين لم يجر تبليغهم فيما يتعلق بتخلية المأجور اذ ان التضامن ينحصر أثره في تسديد الاجرة فقط مما يجعل الحكم المطعون فيه سليما ومستندا الى أسبابه القانونية ولا يرد عليه الطعن لذلك: حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا