الإعفاء التشريعي من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية يقتصر على ما نصّ عليه القانون صراحة، ولا يُفهم منه إعفاء التأمينات والسلف إلا بنصّ خاص.
ان المادة 7 من قانون العمل رقم 91 التي اعفت من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها العمال لاتتضمن نصا باعفائهم من التأمينات والسلف وفقا لما ورد سابقا في احكام المادة 130 من قانون العمل 279 .