وقوع الطلاق يَحُول دون سماع دعوى التفريق متى صار محلها قد زال، لأن الحكم بالتفريق بعد الطلاق يكون عديم الجدوى، ولا يؤثر في ذلك النزاع حول الالتزام بالبدل.
وقوع الطلاق يمنع سماع دعوى التفريق المناقشة: لما كانت هذه الدعوى دعوى تفريق وكان وقوع الطلاق (سواء التزمت الطاعنة بالبدل ام لا) يمنع سماع دعوى التفريق ويجعلها من قبيل تحصيل الحاصل . كان الحكم بردها موافقا للقانون ، ولمن شاء من الطرفين الادعاء بشأن الابراء عملا بالمادة 15 مدنى والمادة 95 أحوال.