لا يمنع قرابة الأبوة من سماع شهادة الأب إذا كانت مطلوبةً من خصم الابن في دعوى بين الابن والغير، ما لم يوجد مانع قانوني آخر.
يجوز سماع شهادة الأب في الدعوى المتكونة بين ابنه وآخر إذا طلبها خصم ابنه