• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز شهادة الأب في الدعوى المقامة بين ابنه وآخر إذا طلبها خصم الابن

لا يمنع قرابة الأبوة من سماع شهادة الأب إذا كانت مطلوبةً من خصم الابن في دعوى بين الابن والغير، ما لم يوجد مانع قانوني آخر.

نص الاجتهاد

يجوز سماع شهادة الأب في الدعوى المتكونة بين ابنه وآخر إذا طلبها خصم ابنه