• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي قبل سلوك طريق الاستئناف

الطعن بالنقض لا يكون مقبولاً إلا بعد صدور حكم قابل له قانوناً، وفي الأحوال التي يحددها القانون، ولا يجوز استعماله بدلاً من الاستئناف أو قبل سلوك طريقه.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بالنقض أمام محكمة بالحكم البدائي قبل سلوك طريق الاستئناف بشأنه تأسيساً على أن المادة 250 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بالمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 1961 قد خولت الخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة