• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى ضمان عيب المبيع تتقادم بمضي سنة من تاريخ التسليم، ويبدأ احتسابها من وضع المبيع تحت تصرف المشتري على النحو المتفق مع طبيعته

دعوى ضمان عيب المبيع تتقادم بمضي سنة من تاريخ التسليم، ويبدأ احتسابها من وضع المبيع تحت تصرف المشتري على النحو المتفق مع طبيعته. ولا ينهض استثناء الغش إلا إذا ثبت تعمد البائع إخفاء العيب، أما مجرد الإخلال بالتزامات تنفيذية أو فنية مرتبطة بالمبيع فلا يرفع التقادم الحولي.

نص الاجتهاد

تسقط بالتقادم دعوى الضمان لعيب في المبيع إذا انقضت سنة من تسليم المبيع، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان بمدة أطول. أما إذا تعمد البائع إخفاء العيب فلا يحق له التمسك بالتقادم. المناقشة: من حيث أن المادة 420 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أنه تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان بمدة أطور وقد نصت في فقرتها الثانية على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.ومن حيث أن التسليم إنما يكون بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع كل ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 403 من القانون المدني.ومن حيث أن وكيل المدين يقول بمذكرته المؤرخة في 3/3/1954: (أن الجهة المدعية إنما استلمت الثمار بصورة فعلية بتاريخ 12/7/1952) وتبين من استدعاء الدعوى هذه أنه قدم وقيد بتاريخ 5/9/1953.ومن حيث أنه لابد لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 420 من القانون المدني الذي تذرع بها المميزون من ثبوت تعمد البائع إخفاء العيب غشاً منه لتمسكهم بهذا السبب لا يلتئم مع ما جاء باستدعاء الدعوى من أن الأضرار التي لحقت بهم نجمت عن عمل المدعى عليه إذ أنه تعهد عند البيع بأنه يقوم برش وبخ الثمار بالمواد الكيماوية وظهر أن المادة التي كان يقوم باستعمالها فاقدة المفعول لطول المدى عليها (إذ أن وقوع هذا التعهد يفيد توقع الآفات فلا يكون ثمة عيب متعمد إخفاؤه) أما التمسك بالادعاء بكون المدعي عليه لم يقم بالرش والبخ فهذا بفرض ثبوته ليس من شأنه دفع التقادم الحولي. ومن حيث أن الحكم المميز تضمن الرد على بقية النواحي المثارة في التمييز بما يتفق وأحكام القانون فأضحى الحكم المميز جديراً بالتصديق.