• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بيان المؤجر حصته وحصص شركائه في بطاقة الإنذار لا يحمّل المستأجر مسؤولية التقصير إذا كان ما سدده للشريكين مساوياً لكامل الأجرة المستحقة

عدم بيان المؤجر حصته وحصص باقي الشركاء في بطاقة الإنذار لا ينهض سبباً لتحميل المستأجر مسؤولية التقصير بالوفاء، متى ثبت أن ما دفعه للشركاء يعادل كامل الأجرة المستحقة عليه.

نص الاجتهاد

خطأ المؤجر بعدم بيان حصته وحصة باقي شركائه ببطاقة الإنذار لا يرتب على المستأجر مسؤولية التقصير بالوفاء ما دام المبلغ المدفوع للشريكين يساوي كامل المبلغ المستحق عليه