عدم بيان المؤجر حصته وحصص باقي الشركاء في بطاقة الإنذار لا ينهض سبباً لتحميل المستأجر مسؤولية التقصير بالوفاء، متى ثبت أن ما دفعه للشركاء يعادل كامل الأجرة المستحقة عليه.
خطأ المؤجر بعدم بيان حصته وحصة باقي شركائه ببطاقة الإنذار لا يرتب على المستأجر مسؤولية التقصير بالوفاء ما دام المبلغ المدفوع للشريكين يساوي كامل المبلغ المستحق عليه