الأصل أن المستأجر يبرأ من التزامه بدفع الأجرة إذا سدّدها إلى أحد الشركاء في العقار المأجور، ولا يُسأل عن توزيعها بين الشركاء أو تحديد أنصبة كل منهم ما لم يكن عالماً مسبقاً بمقدار حصصهم؛ فإذا انتفى العلم السابق انتفت مسؤوليته عن أي نقص في حصة شريك آخر.
ان المستأجر الذي يدفع الى احد الشريكين في العقار المأجور زيادة على استحقاقه مما يشكل نقصا في حصة الشريك الآخر لا يعتبر مسؤولا عن حصر الشركاء وتخصيص نسبة كل منهم في الأجرة ما لم يكن مطلعاً بشكل مسبق على مقدار حصة كل منهم وبالتالي لا يعتبر مقصرا في الدفع