• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمال المطاحن المؤممة يعدون من عمال الدولة ويخرج تسريحهم عن اختصاص لجنة قضايا التسريح

إذا كان العامل من عمال منشأة مؤممة وأصبح تابعاً للدولة، فإن الفصل في تسريحه لا يدخل ضمن اختصاص لجنة قضايا التسريح.

نص الاجتهاد

ان عمال المطاحن المؤممة يعتبرون عمالا لدى الدولة مما يخرج النظر في امر تسريحهم عن اختصاص لجنة قضايا التسريح .