إذا كان العامل من عمال منشأة مؤممة وأصبح تابعاً للدولة، فإن الفصل في تسريحه لا يدخل ضمن اختصاص لجنة قضايا التسريح.
ان عمال المطاحن المؤممة يعتبرون عمالا لدى الدولة مما يخرج النظر في امر تسريحهم عن اختصاص لجنة قضايا التسريح .