إذا أُنشئت لجان خاصة للتسريح لتحل محل سلطة القضاء المستعجل في قضايا الفصل دون مبرر، فإن ولايتها تنحصر في بحث مشروعية التسريح، أما طلب التعويض الناشئ عنه فيُعرض على القاضي المختص في الموضوع لا على قاضي الأمور المستعجلة.
ان تنظيم أصول تسريح العمال وإلغاء المادة 75 من قانون العمل 91 بالمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 واستحداث لجان النظر في قضايا التسريح انما اريد له تخويل هذه اللجان السلطة التي كان يمارسها القاضي بالصفة المستعجلة بدليل ان المادة 11 من المرسوم المذكور جاءت قاصرة على الامر بأن تحال الى هذه اللجان القضايا المتعلقة بالتسريح بدون مبرر المعروضة على القضاء تنفيذا لاحكام المادة 75 الانفة الذكر اما النزاع حول موضوع التعويض لايعود النظر فيه الى قاضي الامور المستعجلة بل يدخل في اختصاص قاضي الصلح