• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك الجمع في دعواه بين طلب أجر مثل العقار وطلب تسليمه متى بقي النزاع ضمن اختصاص المحكمة

الأصل جواز الجمع بين طلبات المالك المرتبطة بالعقار، ومنها أجر المثل وطلب التسليم، ما دام هذا الجمع لا يخرج قيمة الدعوى عن اختصاص المحكمة، ولم يكن الطلب داخلاً في مفهوم استرداد الحيازة المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ما يمنع الجمع في الدعوى بين طلب المالك بموجب قيد التمليك أجر مثل العقار وبين طلبه استلامه الذي هو غير موضوع استرداد الحيازه المقصود بالمادة 65 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات ما لم تكن قيمة الدعوى تخرج عن اختصاص المحكمة