الأصل جواز الجمع بين طلبات المالك المرتبطة بالعقار، ومنها أجر المثل وطلب التسليم، ما دام هذا الجمع لا يخرج قيمة الدعوى عن اختصاص المحكمة، ولم يكن الطلب داخلاً في مفهوم استرداد الحيازة المقرر قانوناً.
ليس في القانون ما يمنع الجمع في الدعوى بين طلب المالك بموجب قيد التمليك أجر مثل العقار وبين طلبه استلامه الذي هو غير موضوع استرداد الحيازه المقصود بالمادة 65 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات ما لم تكن قيمة الدعوى تخرج عن اختصاص المحكمة