الخصم الذي يثير دفعاً منازَعاً فيه ثم يتغيب عن متابعة المحاكمة قبل إثباته يُعتبر عاجزاً عن إثباته، فلا يُقبل الدفع لعدم قيام الدليل عليه.
إن تغيب الخصم عن المحاكمة في الجلسات التالية للإدلاء بدفعه، الذي أنكره خصمه، وقبل إثباته له يعتبر عجزاً عن إثبات هذا الدفع