الأحكام الصادرة في دعاوى استرداد الحيازة ذات أثرٍ وقتيٍّ يهدف إلى صون الحيازة وحماية النظام العام، ولا تمتد حجيتها إلى الفصل في الملكية أو أصل الحق، فيجوز طرح أساس الحق أمام المحكمة المختصة استقلالاً.
إن دعوى استرداد الحيازة أساسها حماية الأمن والنظام ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق، كما أن الحكم فيها لا يكتسب حجية مانعة من المدعاة بأساس الحق لدى المحكمة المختصة