إذا أجاز القانون لمرجع إداري وقف التدابير الإجرائية مؤقتاً بضمانات، فإن ذلك لا يسلب القضاء سلطته في اتخاذ القرارات الوقفية والتحفظية صوناً لحقوق الخصوم، متى توافرت موجباتها القانونية.
إن تخويل وزير الماليه كمرجع إداري بمقتضى المادة 6 من القانون 341 لعام 1956 حق وقف التدابير الاجرائية المتخذه مؤقتاً مقابل ضمانات لا يحول دون سلطه القضاء وتقديراته في إصدار القرارات الوقفيه والتحفظيه صيانه لحقوق المتداعين وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات.