العبرة في تحديد جهة محاكمة العسكري هي الرتبة التي يحملها أثناء المحاكمة؛ فإن كان ضابطًا كانت المحكمة العسكرية مختصة بجميع الجرائم المسندة إليه، وإن لم يبلغ رتبة الضابط بقي الاختصاص للقضاء العادي بحسب نوع الدعوى.
يحاكم الضباط عن جميع جرائمهم أمام المحكمة العسكرية والعبرة في ذلك لرتبته أثناء المحاكمة المناقشة: ان احكام المادة الرابعة من قانون العقوبات تقضي بمحاكمة الضباط امام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند اليهم يدخل في اختصاص القاضي الفرد .ان تعریف الضابط تشير الى انه كل عسكري يحمل رتبة ملازم فما فوق وقد تبين أن المدعى عليه رفع الى رتبة ملازم تحت الاختبار منذ تاريخ 12/11/1962 وكانت العبرة في تعيين الاختصاص لمحاكمة الضباط هي الرتبة العسكرية التي يحملونها اثناء المحاكمة دون غيرها من الرتب السابقة فان لم يصل العسكري اثناء المحاكمة الى رتبة ضابط فان دعواه الجنحية ترى امام القاضي الفرد وان كان ضابطا اثناء المحاكمة فان المحكمة العسكرية هي المختصة للنظر في دعواه ايا كان نوعها