إعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكّمين يُعدّ من الأحكام الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة، فتخضع للطعن وفق طرق الطعن المقررة لأحكام قاضي الأمور المستعجلة أمام محكمة الاستئناف.
إن اللجوء إلى التحكيم ينزع عن القاضي صلاحيته للحكم، غير أن حكم المحكمين لا يصير واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع لها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجله. وتأسيساً على أن الأحكام التي تصدر عن قاضي الأمور المستعجلة تكون تابعة للطعن أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمواد 229 و277 و530 و534 من قانون أصول المحاكمات فإن الأحكام الصادرة عن إعطاء صيغة التنفيذ لأحكام المحكمين تكون تابعة للطعن أمام محكمة الاستئناف