إذا نصّ القانون الخاص على أن محكمة الاستئناف تفصل في طعنٍ معيّن بقرار نهائي له حجية القضية المقضية، امتنع الطعن بالنقض في هذا القرار ولو كان الأصل العام يجيز النقض في أحكام الاستئناف. والنص الخاص يقيّد النص العام ويقدّم عليه.
نصت المادة 277 من قانون أصول المحاكمات على أن محكمة الاستئناف تفصل في الطعن المختص بالقرارات التنفيذية بقرار له قوه القضية المقضية وإن هذا النص يعتبر استثناء من النص العام الوارد في قانون أصول المحاكمات والذي يخضع القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف لطريق الطعن بالنقض وإن هذا النص الخاص يفيد العام وتأسيساً على ذلك لا يسوغ الطعن بالنقض بقرارات محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للقرارات التنفيذية