إذا جُمِعَ بين دعوى استرداد الحيازة والدعوى بأساس الحق سقط الادعاء بدعوى الحيازة، عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 73 من قانون أصول المحاكمات.
لا يجوز الجمع بين طلب استرداد الحيازة والدعوى بأساس الحق وإلا سقط الادعاء بدعوى الحيازة بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 73 من قانون أصول المحاكمات