• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط دعوى الحيازة عند الجمع بينها وبين الدعوى بأساس الحق

إذا جُمِعَ بين دعوى استرداد الحيازة والدعوى بأساس الحق سقط الادعاء بدعوى الحيازة، عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 73 من قانون أصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

لا يجوز الجمع بين طلب استرداد الحيازة والدعوى بأساس الحق وإلا سقط الادعاء بدعوى الحيازة بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 73 من قانون أصول المحاكمات