العيب الشكلي في التبليغ لا يترتب عليه بطلان ما دام لا يمسّ حق الدفاع ولا يسبب ضرراً للخصم، وكان البيان الآخر الوارد في المذكرة كافياً لتحديد الميعاد أو الغاية الإجرائية.
إن خلو المذكره من بيان ساعة التبليغ ليس هو عيب جوهري لعدم إفضائه إلى أي ضرر للطاعن بعد أن أشر في المذكره إلى ساعة انعقاد الجلسه مما يجعل هذا النقص لوحدة غير مؤثر في سلامه التبليغ