• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأخذ بتقدير الخبرة أو إعادتها من سلطة قاضي الأساس التقديرية

الأخذ بتقدير الخبرة أو إعادة الخبرة من مسائل السلطة التقديرية لقاضي الأساس، ما دام قد مارس قناعته في ضوء وقائع الدعوى وأدلتها.

نص الاجتهاد

إن أمر الأخذ بتقدير الخبرة أو إعادتها من الأمور التقديرية المتروكة لقضاة الأساس.