الأخذ بتقدير الخبرة أو إعادة الخبرة من مسائل السلطة التقديرية لقاضي الأساس، ما دام قد مارس قناعته في ضوء وقائع الدعوى وأدلتها.
إن أمر الأخذ بتقدير الخبرة أو إعادتها من الأمور التقديرية المتروكة لقضاة الأساس.