• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بيان ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يترتب عليه البطلان ما لم يثبت منه ضرر

العيب الشكلي في سند التبليغ لا يُرتب البطلان إلا إذا كان جوهرياً ومؤثراً في الغاية من التبليغ أو ثبت عنه ضرر، أما النقص غير المؤثر فلا يبطل الإجراء.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ ليس عينا جوهريا . المناقشة: يطلب الطاعن شاكر. وكيله المحامي مكرم الجندلي نقض الحكم للأسباب التالية: اولا – عدم ذكر الساعة التي حصل فيها التبليغ لزوجته. ثانيا – ان المادة ٣٨ ترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد و الإجراءات المنصوص عنها في المواد من ١٧ الى ٣٠ ومن ٣٣ الى ٣٦ من قانون اصول المحاكمات مما يجعل التبليغ باطلا ثالثا – سدد الطاعن قيمة الدين. في الرد على أسباب الطعن بما ان مذكرة الدعوة بالأخطار بلغت الى زوجة الطاعن التي وقعتها ولم يجر أي اعتراض على خلو المذكرة من بيان ساعة التبليغ وبما ان هذا العيب غير جوهري لعدم افضائه الى أي ضرر للطاعن بعد ان أشر في هذه المذكرة الى ساعة انعقاد الجلسة مما يجعل هذا النقص لوحده غير مؤثر في سلامة التبليغ. وبما ان الطاعن لم يدع بتسديد الدين لدى قاضي الموضوع حتى وانه لم يرفق بطعنه وثيقة تشير الى ادعائه هذا وبما ان القاضي اسند حكمه الى السند وقرينة التغيب فيكون حكمه سليما لا يرد عليه الطعن. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا.