لجان تحديد الأجور والجهات التحكيمية العمالية تستند في تقدير الأجر إلى العقد والقانون والعرف ومقتضيات العدالة، ولا تلتزم بأصول المحاكمات المدنية المطبقة على القضاء العادي.
تستند لجنة تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى في قراراتها الى شروط العقد والى احكام القانون والى العرف السائد في المنطقة والى قواعد العدالة وهي غير مقيدة بالقواعد المرسومة في قانون أصول المحاكمات التي تلزم المحاكم العادية باتباعها وتطبيقها .