خضوع العلاقة الوظيفية أو العمالية لأحكام المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 1947 يستبعد تطبيق تعويض التسريح المقرر في المادة 36 منه على هذا النحو، فلا يُحكم به متى كانت تلك العلاقة هي الحاكمة.
اذا كانت العلاقة الناظمة للمدعية مع وزارة الصحة هي المرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 1947/6/30 فإن المدعية لاتستحق تعويض التسريح وفقا لاحكام المادة 36 من المرسوم التشريعي الخاص المذكور .