• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاقة الخاضعة للمرسوم التشريعي رقم 39 لعام 1947 تستبعد استحقاق تعويض التسريح المنصوص عليه في المادة 36 منه

خضوع العلاقة الوظيفية أو العمالية لأحكام المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 1947 يستبعد تطبيق تعويض التسريح المقرر في المادة 36 منه على هذا النحو، فلا يُحكم به متى كانت تلك العلاقة هي الحاكمة.

نص الاجتهاد

اذا كانت العلاقة الناظمة للمدعية مع وزارة الصحة هي المرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 1947/6/30 فإن المدعية لاتستحق تعويض التسريح وفقا لاحكام المادة 36 من المرسوم التشريعي الخاص المذكور .