إذا نصّ القانون على أن قرار اللجنة التحكيمية الزراعية يطعن فيه استئنافاً أمام جهة محددة، فإن قاضي الصلح عند إعطاء الصيغة التنفيذية لا يملك إعادة النظر في القرار أو مراقبة سلامته، بل يقتصر دوره على التنفيذ متى استوفى القرار شروطه الشكلية واكتسب القوة التنفيذية.
إعطاء التنفيذ لقرارات اللجنة التحكيمية للعمل الزراعي من قبل قاضي الصلح لا يفيد أن له حق الرقابة المناقشة: ان المادة 226 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية 134 جعلت قرارات اللجنة التحكيمية خاضعة للطعن بطريق الاستئناف امام لجنة تحديد الأجور في المحافظة وقد نصت الفقرة آ من المادة 232 من القانون ذاته بأنه ( اذا انقضت المهلة القانونية ولم يستأنف احد الفريقين قرار اللجنة التحكيمية الى المرجع المختص في المادة 226 من هذا القانون يحق لصاحب العلاقة ان يطلب من حاكم الصلح اعطاء القرار اي قرار اللجنة صيغة التنفيذ وهذا النص لايفيد ان لحاكم الصلح حق الرقابة على اللجنة الذي انما يقبل الطعن فيه بطريق الاستئناف امام اللجنة المختصة في المحافظة .