للمحكمة سلطة وواجب في الأمر بالتحقق الفني من صحة المستند المبرز إذا لم تطمئن إلى حقيقته من ظروف الدعوى ووقائعها، ولا يتوقف ذلك على إثارة طعنٍ صريح من الخصوم.
على المحكمة التحقق الفني في الإيصال المبرز لديها من أجل الوقوف على حقيقته عندما لا تجد في واقعات الدعوى ما يساعدها على الاقتناع بصحته ولو غاب من دفع بعدم صحته عن المحاكمة