• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان لجنة تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى في القرارات التي يصدرانها يستندان الى شروط العقد واحكام القانون والصرف السائد في المنطقة

قرارات لجان تحديد الأجور والجهات التحكيمية الزراعية تُبنى على شروط العقد وأحكام القانون والعرف السائد وقواعد العدالة، وتصدر بمعزل عن قواعد الأصول؛ وقرارها يكون قابلاً للتنفيذ بعد انقضاء مهلة الاستئناف دون استعماله، أو بعد سحب الاستئناف، ويقتصر دور قاضي الصلح على إعطائه صيغة التنفيذ.

نص الاجتهاد

ان لجنة تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى في القرارات التي يصدرانها يستندان الى شروط العقد واحكام القانون والصرف السائد في المنطقة وقواعد العدالة دون التقيد بقواعد أصول المحاكمات ان قرارات اللجنة التحكيمية خاضعة للطعن بطريق الاستئناف امام لجنة تحديد الاجور في المحافظة فاذا لم يقع الاستئناف يحق لصاحب العلاقة ان يطلب الى قاضي الصلح اعطاء قرار اللجنة صيغة التنفيذ المناقشة: من حيث ان أسباب الطعن تتلخص بما يلي: 1. ذكرت بدفاعي المبرز بجلسة ١٩٦٢/١١/٢٥ أنه سبق للخصم في الطعن ان قدم دعوى بذات الموضوع لدى قاضي الامور المستعجلة وردت المحكمة الدعوى ولم يكتسب الحكم بهذا الشأن الدرجة القطعية وانه لا يجوز اقامته نفس الدعوى لدى مرجعين مختلفين فالقاضي لم يسأل المدعي عن هذه الناحية ولم يكلفني للإثبات 2. ان حكم اللجنة المطلوب اعطاؤه صيغة التنفيذ غير جدير بالتصديق لخلوه من العناصر الجوهرية التي تتألف منها الأحكام والقرارات واذا قبل العكس تكون وظيفة القاضي التي من شأنها التدقيق والرقابة فيما اذا كانت اللجنة قد راعت أحكام القانون غير منتجة فضلا عن ان مثل هذا الحكم غير قابل للتنفيذ لعدم احتوائه على ما هو موضوع الحكم. 3. ان الحكم المذكور غير جدير بالتصديق لأنه لم يراع فيه أحكام قانون العمل الزراعي ولا قانون اصول المحاكمات. 4. استند القاضي بقراره المطعون فيه الى أحكام المادة ٢٢٦ من قانون العمل الزراعي المتضمنة ان اللجنة تصدر قراراتها دون التقيد بقواعد الاصول مع ان العناصر الجوهرية التي ذكرناها اعلاه ليست من قواعد الاصول المنصوص عنها بالمادة ٣٣٦ المذكورة ويتوجب على اللجنة عند اعطائها قرارها ان تستند الى أحكام القانون وقواعد العدالة كما نصت على ذلك المادة ٢٢٥ من قانون العمل الزراعي 5. ان القاضي لم يراع في قراره الأحكام القانونية اذ لم يذكر فيه اسم اللجنة وما هو موضوع الحكم اذ انه يوجد لجان متعددة في كل ناحية وفي كل منطقة كما انه لم يذكر اسماء العقارات التي صدر الحكم من أجلها 6. ان الحكم مخالف للمادة ۱۸۷ من قانون العمل الزراعي التي تمنع اخراج المزارعين وقبل انتهاء السنة الزراعية وها ابي فلحت وزرعت الارض المدعى بها ولا يجوز ان اتركها قبل ادراك الموسم. ومن حيث ان المطعون ضده يرد على ذلك بلائحته الجوابية المقدمة من وكيله بما خلاصته: ان القرار القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص لم يصدر لمصلحتي بل لمصلحة الطاعن واذا كنت تنازلت عن حقي بالاستئناف فهذا لا يمنعني من اقامة الدعوى مجددا لدى مرجعها المختص ، وانه يتبين من الحاشية المدونة بذيل قرار اللجنة الاستئنافية ان الطاعن تقدم باستدعاء يسحب فيه استئنافه ويتعهد بتسليم العقارات وهذا يفيد انه عالم بها فعن ذلك: من حيث تبين ان المدعي المطعون ضده عبد الله تقدم بدعواه هذه الى قاضي الصلح في بانياس بأنه كان استحصل على قرار صادر عن اللجنة التحكيمية يقضي بنزع يد المدعى عليه عبود. عن الاراضي المبينة بعقد الزراعة وان القرار اكتسب الدرجة القطعية فيطلب اعطاءه صيغة التنفيذ وقد ابرز صورة القرار المذكور ومن حيث ان المادة ۲۳۱ من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم ١٣٤ لعام ١٩٥٨ تنص بأنه تستند لجنة تحديد الاجور والمجلس التحكيمي الاعلى في قراراتها الى العناصر الواردة في الفقرة ج من المادة ٢٢٥ من هذا القانون التي انما تنص بأنه ( تستند ) اللجنة في قراراتها الى شروط العقد والى أحكام القانون والى العرف السائد في المنطقة والى قواعد العدالة ثم تنص الفقرة آ من المادة ٢٢٦ من القانون ذاته بأنه ( تصدر اللجنة قراراتها بالأكثرية أو بالإجماع دون التقيد بقواعد الأصول وتبلغ للفريقين المتنازعين ) وهو ما يفيد على ضوء ما ورد في الأسباب الموجبة للقانون المشار اليه حول نصوص الباب الرابع منه عدم إلزام اللجنة او تقييدها بالقواعد المرسومة في قانون اصول المحاكمات التي تلزم المحاكم العادية باتباعها وتطبيقها ومن حيث ان المادة ٢٢٦ من القانون ١٣٤ جعلت قرارات اللجنة التحكيمية خاضعة للطعن بطريق الاستئناف امام لجنة تحديد الاجور في المحافظة وقد نصت الفقرة آ من المادة ۲۳۳ من القانون ذاته بأنه ) اذا انقضت المهلة القانونية ولم يستأنف أحد الفريقين قرار اللجنة التحكيمية الى المرجع المختص المنصوص عنه في المادة ٢٢٦ من هذا القانون يحق لصاحب العلاقة اذ يطلب من حاكم الصلح اعطاء القرار – أي قرار اللجنة – صيغة التنفيذ وهذا النص لا يفيد ان لحاكم الصلح حق الرقابة على قرار اللجنة الذي انما يقبل الطعن فيه بطريق الاستئناف امام اللجنة المختصة في المحافظة ومن حيث ان القرار المطلوب اعطاؤه صيغة التنفيذ والمبرزة صورته تضمن في مطلعه انه صادر عن اللجنة التحكيمية في القدموس مع بيان تاريخه واسم المدعي والمدعى عليه ) وهما ذات الطرفين في الدعوى هذه ( وبيان موضوع الاختلاف بينهما وصفتهما وذكر النص القانوني المستند اليه وقد ورد بذيله ان المستأنف تقدم باستدعاء في ٩٦١/١١/٣ يطلب فيه سحب استئنافه وتعهد بتسليمه العقارات والبيوت الى صاحبها في نهاية ايلول ۱۹٦۲ وبذلك اصبح قرار اللجنة قابلا للتنفيذ فما ورد في أسباب الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه ولا يشكل موجدا لنقضه لذلك: حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا