العقاب على سحب الشيك بلا مقابل يرتبط بوظيفة الشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقد، ولا مجال لتقرير الحماية الجنائية إلا إذا بقي الشيك منزهاً عن العبث من قبل الساحب وبقيت حقيقته وجوهره غير ممسوسين.
حماية الشيك مقصورة في حالة بقائه منزها عن عبث الساحب. المناقشة: إن الشارع قصد في فرض العقاب في جريمة سحب الشيك بدون مقابل هو حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقد في المعاملات ولا تتم هذه الحماية إلا ببقاء هذه الأداة في الوفاء منزهة عن عبث الساحب بحقيقتها وجوهرها.