إذا أُبرم العقد قبل صدور الرخصة ثم صدرت الرخصة لاحقاً بما يحقق الإجازة، فلا محل للحكم بالبطلان لأن البطلان لا يلحق إلا العقد غير المستكمل لشرط الإجازة.
إن صدور الرخصة بعد إبرام العقد يحول دون الحكم ببطلانه مادام البطلان لا يلحق إلا العقود التي لم تستكمل شرط الإجازة كما جرى عليه قضاء محكمة النقض