الحصانة القضائية ذات الغاية الوظيفية يجوز لصاحبها التنازل عنها صراحةً في نزاع محدد، ويترتب على هذا التنازل زوال مانع الاختصاص الناشئ عنها بالنسبة لتلك الدعوى.
إن إعفاء المعتمدين السياسيين من الخضوع مبدئياً للقضاء المدني بصورة تحول دون مقاضاتهم كالأفراد العاديين أمام محاكم الدولة المضيفة إنما يستهدف توفير الحرية لهم في ممارسة مهامهم على الوجه الأكمل وإن القواعد التي أقرتها الحقوق الدوليه بهذا الشأن لا تمنع من التنازل عن هذه الحصانة بشكل صريح في إحدى الحالات الخاصة وبصدد دعوى معينة