• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحصانة القضائية للمعتمد السياسي مقررة لمقتضيات وظيفته ويجوز له التنازل عنها صراحةً في دعوى معينة

الحصانة القضائية ذات الغاية الوظيفية يجوز لصاحبها التنازل عنها صراحةً في نزاع محدد، ويترتب على هذا التنازل زوال مانع الاختصاص الناشئ عنها بالنسبة لتلك الدعوى.

نص الاجتهاد

إن إعفاء المعتمدين السياسيين من الخضوع مبدئياً للقضاء المدني بصورة تحول دون مقاضاتهم كالأفراد العاديين أمام محاكم الدولة المضيفة إنما يستهدف توفير الحرية لهم في ممارسة مهامهم على الوجه الأكمل وإن القواعد التي أقرتها الحقوق الدوليه بهذا الشأن لا تمنع من التنازل عن هذه الحصانة بشكل صريح في إحدى الحالات الخاصة وبصدد دعوى معينة