• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسجيل العقاري ينشئ الحق العيني ولا يزاحمه شراء سابق ولو كان بسند رسمي

الحق العيني العقاري لا يثبت ولا يحتج به في مواجهة الغير إلا بالتسجيل، ولا يَسقط أثره أو يُزاحم بشراءٍ سابق غير مسجل ولو كان هذا الشراء ثابتاً بسند رسمي.

نص الاجتهاد

إن الشراء للعقار ولو تم بسند رسمي قبل التسجيل لا يؤثر في الحق العيني المكتسب بالاستناد إلى هذا التسجيل