الحق العيني العقاري لا يثبت ولا يحتج به في مواجهة الغير إلا بالتسجيل، ولا يَسقط أثره أو يُزاحم بشراءٍ سابق غير مسجل ولو كان هذا الشراء ثابتاً بسند رسمي.
إن الشراء للعقار ولو تم بسند رسمي قبل التسجيل لا يؤثر في الحق العيني المكتسب بالاستناد إلى هذا التسجيل