• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبرئ دفع المهر إلى شقيق الزوجة غير الوكيل عنها ذمة الزوج تجاه الزوجة البالغة

قبض المهر لا يكون مُبرئاً لذمة الزوج إلا إذا تمّ من الزوجة نفسها أو من وكيلٍ عنها، أمّا دفعه إلى قريبٍ لها غير وكيل فلا ينسحب أثره عليها، ولا يسقط حقها بالمهر.

نص الاجتهاد

ان دفع المهر الى شقيق الزوجة غير الوكيل عنها لايسري على الزوجة البالغة .