المهر حقٌ للزوجة لا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بأدائه إليها أو إلى من له ولاية قبضه أو وكالة خاصة بالقبض، ولا يُفترض في وكيل إبرام العقد أن يكون وكيلاً بالقبض ما لم تُمنح له وكالة مستقلة بذلك.
دفع المهر للأخ لا ينفذ على الأخت الوكالة بإجراء العقد لا تشمل التوكيل بالقبض. المناقشة: لما كان المهر يجب للزوجة نفسها، وكانت ذمة الزوج لا تبرأ منه إلا بدفعه إليها أو وكيلها أو إلى وليها الذي له حق قبض مهرها وهو الأب والجد العصبي دون غيرهما من الأولياء عملاً بصراحة المادة 60 أحوال وكان دفعه إلى الأخ غير الوكيل لا ينفذ عليها، وكانت وكيل شقيق الطاعنة باجراء العقد لا تشمل التوكيل بالقبض ولا بد له من وكالة خاصة عملاً بالمادة 668 مدني، وكان قبض المهر شرطاً للحكم بالمتابعة. كانت الفقرة الثالثة من الحكم التي تلزمها بالمتابعة مستحق النقض.