براءة ذمة الزوج من المهر لا تتحقق إلا بالوفاء إلى الزوجة أو من يملك قبضه عنها قانوناً، ويشترط في الوكيل أن تكون له وكالة خاصة بالقبض، ولا ينفذ الدفع إلى غير ذلك على الزوجة البالغة.
لا تبرأ ذمة الزوج من المهر الا اذا دفعه الى الزوجة او الى وكيلها او وليها وهو الاب والجد العصبي دون غيرهما المناقشة: طلب وكيل الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه للسببين الملخصين فيما يلي: 1. لان موكلته لم تقبض مهرها ولم تفوض احدا بقبضه وعلى هذا يكون الحكم بإلزامها بالمتابعة في غير محله 2. لان القرار لم يبت بشأن الاشخاص الثالثين الذين ادخلوا في الدعوى في هذين السببين لما كان المهر يجب للزوجة نفسها ، وكانت ذمة الزوج لا تبرأ منه الا بدفعه اليها أو وكيلها أبو الى وليها الذي له حق قبض مهرها وهو الاب والجد العصبي دون غيرهما من الأولياء عملا بصراحة المادة ٦٠ احوال وكان دفعه الى الاخ غير الوكيل لا ينفذ على الزوجة البالغة: وكان القاضي قد اعتبر دفع المهر للأخ نافذا عليها وكانت وكالة شقيق الطاعنة بإجراء العقد لا تشمل التوكيل بالقبض ولا بد له من وكالة خاصة عملا بالمادة ٦٦٨ مدني. وكان قبض المهر شرطا للحكم بالمتابعة ، كانت الفقرة الثالثة من الحكم التي تلزمها بالمتابعة مستحقة النقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الفقرة الثالثة من الحكم المطعون فيه وإعادة التأمين الى مسلفته