إذا أعدّ الخبراء وثيقة واحدة تضم أعمالهم ومشاهداتهم ورأيهم، ولم ينظموا محضراً خاصاً، فلا يترتب البطلان ما دام مضمون الخبرة واضحاً ومفهوماً للخصوم ويحقق الغاية من اطلاعهم على تفاصيلها.
ان تنظيم الخبراء لوثيقة واحدة تتضمن ما قاموا به ومشاهداتهم ورأيهم دون ان ينظموا محضرا خاصا لا يستدعي ابطال الخبرة لان المقصود من ذلك هو اطلاع الخصوم على تفاصيل الخبرة وهي واضحة في تقرير الخبراء .