لا يُقبل الطعن ولا يُعتد به إذا انعدمت مصلحة الطاعن فيه، لأن انتفاء المصلحة يجعله عديم الجدوى ويُوجب رفضه.
إن انعدام المصلحة في الطعن يجعله عديم الجدوى ويستوجب رفضه