الوصف الذي تُسبغه المحكمة على حكمها من حيث جواز الطعن أو عدم جوازه لا يُنشئ أثراً قانونياً مخالفاً للنصوص الآمرة، ولا يحول دون تطبيق الحكم القانوني الصحيح على قابلية الطعن.
إن خطأ المحكمة فيما تسبغه على أحكامها من جواز الطعن فيها أو عدم جوازه ليس من شأنه أن يبدل من حكم القانون.