• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطأ المحكمة في وصف أحكامها بجواز الطعن أو عدم جوازه لا يغير من حكم القانون

الوصف الذي تُسبغه المحكمة على حكمها من حيث جواز الطعن أو عدم جوازه لا يُنشئ أثراً قانونياً مخالفاً للنصوص الآمرة، ولا يحول دون تطبيق الحكم القانوني الصحيح على قابلية الطعن.

نص الاجتهاد

إن خطأ المحكمة فيما تسبغه على أحكامها من جواز الطعن فيها أو عدم جوازه ليس من شأنه أن يبدل من حكم القانون.