• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهدايا تجري عليها أحكام الهبة ويختص بنظر الادعاء بها القضاء النظامي

إذا انصرفت الواقعة إلى هدية، فإنها تخضع لأحكام الهبة، ويكون الفصل في الادعاء بشأنها من اختصاص المحاكم النظامية.

نص الاجتهاد

تجري على الهدايا أحكام الهبات وهي من اختصاص المحاكم النظامية. المناقشة: لما كانت الهدايا تجري عليها أحكام الهبة ويكون النظر في الادعاء بها من اختصاص المحاكم النظامية، كان حكم القاضي موافقاً للقانون.