إذا انصرفت الواقعة إلى هدية، فإنها تخضع لأحكام الهبة، ويكون الفصل في الادعاء بشأنها من اختصاص المحاكم النظامية.
تجري على الهدايا أحكام الهبات وهي من اختصاص المحاكم النظامية. المناقشة: لما كانت الهدايا تجري عليها أحكام الهبة ويكون النظر في الادعاء بها من اختصاص المحاكم النظامية، كان حكم القاضي موافقاً للقانون.