الأصل أن إنشاء الحق العيني العقاري أو نقله أو تعديله أو إسقاطه لا ينتج أثره ولا يحتج به على الغير إلا بعد قيده في السجل العقاري، وتكون العبرة في التزاحم بين الحقوق بما سُجّل أصولاً لا بتاريخ الاتفاقات غير المقيدة، ما لم يثبت الغش في الحالات التي يجيزها القانون.
إن كل حدث يرمي إلى إنشاء حق عيني أو نقل ذلك الحق أو تعديله أو إسقاطه يجب أن يتم تسجيله في سجل الملكية ليصبح حجة تجاه الغير فلا تكون الاتفاقات الجارية على نقل ملكية عقار ما نافذة حتى بين العاقدين أنفسهم إلا من تاريخ قيدها كما لا يعتد تجاه الشخص الذي تمكن من تسجيله حصته في سجل الملكية بأي اتفاق سابق لنقل الملكية هذه باسمه مهما كان شكل هذا الاتفاق وسنده القانوني باستثناء حالة الغش التي أشارت إليها الفقرة الثانية من المادة 13 من القرار 188 المعدل بالقرار 45 ل.ر الخاص بنظام السجل العقاري لأن مبدأ حجية قيود السجل العقاري وقوتها الثبوتية وعلنيتها يمنع من تفضيل الحق الذي لم يسجل ولو كان منشؤه قديماً على حق تم نقله وتسجيله حسب الأصول